بغداد - العراق اليوم
بيّن الخبير القانوني علي التميمي، الإحكام الدستورية والقانونية لضبط المنافذ الحدودية، وقال إن المادة الثامنة والسبعين من الدستور أجازت لرئيس مجلس الوزراء إرسال القوات الخاصة لمتابعة عمل المنافذ الحدودية، كما أكد ان المادة مئة وعشرة من الدستور العراقي جاء فيها أن من الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية هي رسم السياسة الاقتصادية والمالية والجمركية وتنظيم السياسة التجارية عبر الأقاليم والمحافظات.
كما جاء في المادة مئة وأربعة عشر من الدستور العراقي بأن من الاختصاصات المشتركة بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات إدارة الجمارك تكون بالتنسيق المشترك بين الاثنين.
وقد يهمك أيضا :
خبير قانوني يكشف آلية تصويت مجلس النواب على توفيق علاوي ووزارته
خبير يُوضّح عقوبة استخدام "القوة" ضد المتظاهرين
أرسل تعليقك