القاهرة – أكرم علي
القاهرة – أكرم علي
أقرت لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور المصري 4 مواد تتعلق بالتعذيب والمساواة والحرية الشخصية ضمن باب "الحريات والحقوق والواجبات العامة، فيما أقرت 4 مواد أخرى تتعلق بالقضاء، فيما أوضح سلماوي أن "الجلسات مغلقة وليست سرية وأن موضوع مناقشاتها معروف ويتم الكشف عن تفاصيل ما يتم التوصل إليه في مؤتمر صحافي"، و أشار إلى أن اللجنة أشادت بالدور الذي قام به
الاحتياطيين في المرحلة الأولى، ولكن القرار الجمهوري نص على أن لجنة الخمسين هي المنوط بها التصويت على المواد.
وأعلن المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي في مؤتمر صحافي الأحد، أن اللجنة العامة أقرت في اجتماعها الأحد المواد 37 و37 مكرر و38 و39 الخاصة بالكرامة والتعذيب والمساواة والحرية الشخصية، مشيرا إلى أن هذه المواد أقرت بالتوافق دون الحاجة إلى عملية تصويت.
وأشار سلماوي إلى أن هذا التوافق ليس نهائيا، حيث سيتم إرسال هذه المواد إلى لجنة الخبراء لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية وإعادتها إلى اللجنة مرة أخرى.
وبشأن ما يتعلق بسرية الجلسات التي أثارت نقاشات واسعة بالوسط السياسي وأغضبت الأعضاء الاحتياطيين باللجنة، أوضح سلماوي أن "الجلسات مغلقة وليست سرية وإن موضوع مناقشاتها معروف ويتم الكشف عن تفاصيل ما يتم التوصل إليه في مؤتمر صحافي".
أما بالنسبة إلى الأعضاءالاحتياطيين، أشار سلماوي إلى أن اللجنة أشادت بالدور الذي قاموا به بالمرحلة الأولى، ولكن القرار الجمهوري نص على أن لجنة الخمسين (الأعضاء الأصليين) هي المنوط بها التصويت على المواد.
وأوضح سلماوي أن المادة الأولى التي تم إقرارها تنص على أن "الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس به وتلتزم الدولة باحترامه وضمان حمايته "ووصفها بأنه مادة قصيرة ولكنها تمثل نقلة نوعية في الدستور المصري وتعبر عن شعار الثورة في الكرامة الانسانية".
وأشار إلى أن المادة الثانية الخاصة بالتعذيب وتؤكد على أن التعذيب بأي صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.
وبالنسبة إلى المادة الثالثة تنص على أن "المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الموقع الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو لأى سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض"، مؤكدا أن المفوضية سيتم إنشائها قريبا لمكافحة التمييز لتكون مستقلا تشارك فيها منظمات المجتمع المدني لافتا أن هذه المبادئ والشعارات ستترجم إلى قوانين".
وتنص المادة الأخيرة التي تم إقرارها على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بذويه، ومحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 من وقت تقييد حريته ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه فإن لم يكن له محام ندب له محامي وفقا للإجراءات المقررة في القانون مع توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، ولكل من تقيد حريته ولذويه حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال 48 ساعة وإلا وجب الإفراج عنه فورا وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية إلا في حضور المحامي الموكل عنه ".
أرسل تعليقك