بغداد - العراق اليوم
حدّد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الأحد، "الكتلة الاكبر" في العراق، وذلك بعد بيان المحكمة الاتحادية العليا حول ذلك، وقال حرب في منشور له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "الكتلة النيابية الاكثر، تحددها أولًا سجلات مجلس النواب يوم 2018/9/3 يوم أول جلسة، اذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت يوم 2018/10/24 الحكومة وعبد المهدي ورئيس الجمهورية من تكتل جديد لم يكن موجودًا يوم 9/3".
واضاف أن "حكم المحكمة يعتمد تاريخ الانتخابات واول جلسة، وكانت سائرون الحاصلة على 54 مقعدًا الاكثر، وادى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها حكم المحكمة العليا".
أصدر المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك بيانًا صحفيًا بشأن "الكتلة الاكبر"، حيث جاء في البيان:
"طلب رئيس الجمهورية من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وقد تلقت المحكمة الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل اعضائها واصدرت القرار الاتي:
وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما, أن تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عددًا) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عددًا من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقًا لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.
وهذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفًا في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عددًا.
وحيث أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وحيث أن المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقًا لأحكام المادة (89) من الدستور فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفًا, المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقًا لما ورد فيهما وصدر القرار هذا بالاتفاق باتًا وملزمًا استنادًا لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019))".
قد يهمك أيضا
أميركا مع المظاهرات في طهران وتتّهم الرئيس الإيراني بإنفاق 5 مليارات لدعم التطرّف
الخارجية الأميركية تؤكد سعي إيران لتقويض نظام الحكم في العراق
أرسل تعليقك