بيروت - رياض شومان رغم ان فرنسا اجزت مشروعها الذي تنوي تقديمه الى تحت الفصل السابع  بشأن الملف الكيميائي السوري ، الا ان مندوبها في المجلس تريث أمس الاربعاء في ذلك ، بانتظار معرفة اتجاه المشروع الروسي المنطلق من اقتراحه بالاشراف الدولي على السلاح الكيميائي السوري، الا ان المندوب الروسي بدوره ارجأ طرح مشروع موسكوالى اليوم ربما بعد ان يكون الاجتماع المقرر بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الاميركي جون كيري في جنيف.
وبانتظار نتائج الاجتماع نلفت الى أن نص مشروع القرار الفرنسي سُرّب امس الى الاعلام  في بيوت وهو يتألف من ديباجة فيها ثماني فقرات تمهيدية وقرار فيه 19 فقرة عملانية، تطالب السلطات السورية بأن "تقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون، في غضون 15 يوماً من اتخاذ هذا القرار، إعلاناً شاملاً وكاملاً ونهائياً عن المواقع، والكمية والأنواع لكل المواد المتعلقة ببرنامجها الكيميائي الحربي". وتشكل لجنة تفتيش على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والجرثومية في سوريا، على أن تحظى بصلاحيات واسعة النطاق. وتحذر من إجراءات إضافية عقابية في حال عدم امتثال دمشق.
وينص القرار على الآتي:
إن مجلس الأمن،
إذ يعبر عن فزعه من استخدام الأسلحة الكيميائية في 21 آب 2013 في ريف دمشق والعدد الكبير من الوفيات الناجمة منه،
وإذ يعبر عن قلقه البالغ من حصول استخدام إضافي للأسلحة الكيميائية من السلطات السورية، نظراً الى المخزونات الكبيرة من الأسلحة الكيميائية لدى السلطات السورية،
وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي،
وإذ يؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية على هذا النطاق يمثل التصعيد الأخطر في الاستخدام المنهجي غير المتناسب والعشوائي للأسلحة من السلطات السورية ضد شعبها، وهذا يمكن أن يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية،
وإذ يشير الى أن سوريا طرف في بروتوكول جنيف لعام 1925 الذي يحظر أن تستخدم في الحرب الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات، والأساليب الجرثومية البيولوجية في الحرب،
وإذ يشدد على أن أولئك المسؤولين عن الهجمات على المدنيين، وأي هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك الهجمات التي شنتها القوات الخاضعة لسيطرتهم، يجب أن يحاسبوا،
وإذ يذكر بالقرار 1540 لعام 1984 الذي يؤكد أن انتشار الأسلحة البيولوجية النووية والكيميائية، بالإضافة الى وسائل اطلاقها، يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين،
وإذ يقرر أن الحالة في سوريا تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين،
يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
1 – يندد باستخدام السلطات السورية للأسلحة الكيميائية في 21 آب 2013 ضد السكان المدنيين في ريف دمشق، في انتهاك لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،
2 - يطالب هذه السلطات بأن تدرك بدقة وعلى وجه السرعة التزاماتها بموجب القانون الدولي في ما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ولا سيما القرار 1540 لعام 2004 وبروتوكول جنيف لعام 1925،
3 - يطالب السلطات السورية بأن توقف فوراً استخدام الأسلحة الكيميائية،
4 - تطالب السلطات السورية بالامتثال التام للمهمة التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة بالتحقيق في عدد من الإدعاءات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وضمان أمن المهمة،
5 - يطالب سوريا بأن تعيد التأكيد دون قيد أو شرط على التزامها بموجب بروتوكول جنيف لحظر استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات في الحرب، والأساليب الجرثومية البيولوجية في الحرب، والموقعة في جنيف في 17 حزيران 1925، والإنضمام الى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والمصادقة على معاهدة حظر تطوير الأسلحة الجرثومية البيولوجية والسامة وإنتاجها وتخزينها وتدميرها،
6 - يقرر أنه يجب على السلطات السورية أن تدمر وأن تزيل وأن تجعل عديمة الضرر ومن دون قيد أو شرط وتحت إشراف دولي، وأن تتخذ كل التدابير الضرورية والوسائل المناسبة في هذا الصدد:
(أ) كل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وكل مخزونات العناصر (الكيميائية) وكل الأنظمة الفرعية ذات الصلة والمكونات وكل منشآت البحوث والتطوير والدعم والتصنيع،
(ب) كل الوسائل القادرة على اطلاق الأسلحة الكيميائية والقطع الرئيسية ذات الصلة، ومنشآت إصلاحها وإنتاجها،
7 - يطالب السلطات السورية بأن تقدم الى الأمين العام، في غضون 15 يوماً من اتخاذ هذا القرار، إعلاناً شاملاً وكاملاً ونهائياً عن المواقع، والكمية والأنواع لكل المواد المتعلقة ببرنامجها الكيميائي الحربي المحدد في الفقرة 6،
8 - يقرر أن تقوم مهمة التحقيق في الإدعاءات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، بالتنسيق الوثيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الفور بعمليات تفتيش في المواقع الكيميائية والبيولوجية في سوريا والعربات ذات الصلة بها، استناداً الى اعلان سوريا والمواقع الإضافية التي تحددها المهمة بنفسها،
9 - يقرر أن تسمح سوريا بوصول فوري وغير المشروط وغير المقيد الى أي من كل المناطق والمنشآت والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود المهمة أن تفتشها وفقا للتفويض الممنوح لها بموجب هذا القرار، بالإضافة الى جميع المسؤولين والأشخاص الآخرين ذوي الصلة ببرنامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية السورية وبينهم ذوو الصلة بوسائل اطلاقها، ويشدد على أهمية ضمان أن تكون لدى المهمة كل الموارد الضرورية والسلطة لإنجاز عملها في سوريا،
10 - يطالب السلطات السورية باتخاذ كل الخطوات الضرورية والتدابير المناسبة لضمان الحراسة المناسبة للأسلحة الكيميائية والمحفزات والعناصر، والعربات على النحو المذكور في الفقرة 6 في انتظار تدميرها أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، ومنع انتشارها ونشرها،
11 - يطلب من رئيس المهمة، بتنسيق وثيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن يحيل الى مجلس الأمن، في غضون عشرة أيام بعد أن تقدم السلطات السورية المطلوب منها في الفقرة 6، تقريره الأول حول تطبيق التفويض المحدد في هذا القرار بما في ذلك التعاون الذي تبديه السلطات السورية، وتقديم تقارير إضافية بصورة شهرية،
12 - يقرر أن التزويد والبيع والنقل المباشر أو غير المباشر من الجمهورية العربية السورية واليها للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية والمحفزات والعناصر والمواد ذات الصلة بها، من كل الأنواع بما في ذلك المساعدة التقنية والتدريب والمساعدة المالية أو غيرها ينبغي أن يحظر على الفور، وفي هذا السياق:
13 - يدعو كل الدول الأعضاء الى أن تفتش، وفقا لسلطاتها الوطنية وتشريعاتها وبما يتفق مع القانون الدولي، ولا سيما قانون البحار والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالطيران المدني، كل الشحنات من سوريا واليها، على أراضيها، بما في ذلك الموانىء والمطارات، وإذا كانت لدى الدولة المعنية معلومات توفر أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشحنات تحتوي على مواد أو واردات أو مبيعات أو نقليات أو صادرات محظورة بالفقرة 5 هذا القرار،
14 - يقرر أن ينشىء، وفقا للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس، للاضطلاع بالمهمات الآتية:
(أ) أن تسعى لدى كل الدول، ولا سيما تلك التي في المنطقة وتلك التي تنتج المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا المشار اليها في الفقرة 5، ومن الأمانة العامة للمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية معلومات في شأن الإجراءات التي تتخذها للتنفيذ الفاعل للتدابير المفروضة بموجب هذا القرار وأي معلومات إضافية قد ترى فيها فائدة في هذا الصدد،
(ب) أن تدرس وتتخذ الإجراءات المناسبة بعد الحصول على المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المفاد عنها للتدابير المفروضة في هذا القرار،
(ج) أن تنظر والبت في طلبات في شأن الإستثناءات،
(د) أن تحدد وفقاً للضرورة المواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا الإضافية ليتم تحديدها للغاية المحددة في الفقرة 5 أعلاه،
(ه) أن تعين ما قد يلزم من أفراد وكيانات تخضع للتدابير المفروضة بموجب الفقرة 12 أعلاه،
(و) أن تصدر وفقاً للضرورة مبادىء توجيهية لتسهيل تنفيذ التدابير المفروضة بموجب هذا القرار، وأن تضمن في تلك المبادىء التوجيهية موجباً على الدول أن تقدم معلومات حيثما يمكن، لماذا يفي أي من الأفراد و/أو الكيانات بالمعايير المنصوص عليها في الفقرة 12 وأي معلومات تعريفية ذات صلة،
(ز) أن تقدم كل 90 يوماً على الأقل الى مجلس الأمن تقريراً عن عملها وعن تنفيذ هذا القرار، مع ملاحظاتها وتوصياتها، وبخاصة حول سبل تعزيز فاعلية التدابير المفروضة بموجب هذا القرار،
15 - يقرر أن ينشيء فوراً حظر سفر وتجميد أصول ضد الأفراد المسؤولين عن أي انتهاكات لهذا القرار وفقا لما تقرره لجنة مجلس الأمن،
16 - يقرر إحالة الوضع في سوريا منذ آذار 2011 الى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية،
17 - يقرر أن على كل الدول الأعضاء أن تتعاون بصورة تامة مع، وأن توفر أي مساعدة ضرورية للمحكمة والمدعي العام وفقا لهذا القرار، ويحض المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وغيرها، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة، أن تتعاون بصورة تامة مع المحكمة والمدعي العام،
18 – يؤكد أنه سيبقي تصرفات السلطات السورية قيد المراجعة المستمرة، ويشدد على أن نيته، في حال عدم امتثال السلطات السورية لأحكام هذا القرار في ضوء التقارير المطلوبة في الفقرة 10، أن يتخذ اجراءات ضرورية اضافية بموجب الفصل السابع،
19 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد النظر الفعلي،