بغداد ـ نهال قباني
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، خمسة أحكام تضمن حقوق المتهمين، وقال المتحدث للمحكمة إياس الساموك، "إن المحكمة الاتحادية العليا اصدرت خلال الايام الماضية خمسة احكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين امام القضاء".
وأضاف الساموك، أن "تلك الاحكام نصت على أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق".
وبين الساموك، أن "المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور".
وأستطرد، أن "تلك الاحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو اخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعي بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971".
ومضى الساموك، إلى أن "المحكمة شددت على تطبيق احكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بينهم.
قد يهمك ايضا
مقتل 3 جنود عراقيين والحشد الشعبي يصدّ عملية لـ"داعش" في بابل