الخبير القانوني علي التميمي

 أكّد الخبير القانوني علي التميمي أن قرار وزير المال العراقي رغم أن المادة ٢ من قانون بيع وايجار اموال الدولة ٢١ لسنة ٢٠١٣ .تجيز التخويل من وزير المالية إلى الآخرين  ..لكن ذلك  يخالف الدستور في المادة ٢٧ التي أكدت على ضرورة الحفاظ على اموال الدولة ..

وذكر التميمي في بيان أن هذا لن يحل المشكلة  المالية في العراق لكن يمكن استرداد الاموال المهربة لخارج البلاد  والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار وفي البنك الفدرالي الأميركي مجمدة ٦٥ مليار دولار ، وأضاف أن أموال مهربة وغسيل الاموال يمكن استردادها وفق الاتفاقية الصادرة من مجلس الأمن ٢٠٠٥

وأشار الى انه يوجد نفط لدى أوبك يمكن المطالبة به وايضا المطالبة بتفعيل المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تتيح للعراق طلب المساعدة من مجلس الأمن واسترداد هذه الأموال وفوق ذلك عقارات تستولي عليها أحزاب وشخصيات يمكن المطالبة بها قانونا .

وبين التميمي أن صلاحيات التخويل مفتوحة ومطلقة ولا يمكن أن تكون بهذا الشكل العام مع وجود الظرف الصعب والرغبة في استرجاع الاموال والعقارات التي يستولي عليها الأحزاب والشخصيات ..وكان الأولى أن لايخول الوزير كل هذه الصلاحيات التي هي استثناء تمنح من الوزير في الظرف الاستثنائي .

واكد أن البرلمان عليه أن يدخل على الخط لمعرفة الأسباب والمبررات لهذا القرار خصوصا أن قانون البيع و الايجار ٢١ يوجب وجود لجان تخمين السعر للعقار وأخرى للبيع .

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مصطفى الكاظمي يدعو رئيس الحكومة الكويتية إلى زيارة الكويت

الكاظمي يوجهّ وزارة الكهرباء بتشكيل غرفة لمعالجة مشاكل الطاقة في بغداد