بغداد - العراق اليوم
أكد النائب عن تحالف الفتح، احمد الكناني، الاحد (22 كانون الأول 2019)، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يلتزم بالدستور، متحججاً بإرسال استبيان وتوضيح من المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الأكبر، مبيناً أن قرار المحكمة الاتحادية حدد البناء هي الكتلة الأكثر عدداً.
وقال الكناني في حديث صحافي إن “رئيس الجمهورية برهم صالح لم يلتزم بالدستور، حيث ان الدستور أعطى لرئيس الجمهورية قرار اختيار مرشح الكتلة الاكبر”، لافتاً إلى أن “الرئيس صالح تحجج مرة بإرسال استبيان الى مجلس النواب بشأن تحديد الكتلة الأكبر، ومرة يطلب توضيحاً من المحكمة الاتحادية”.
وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية لا جديد فيه، وبالتالي يجب حسم الموضوع بتقديم مرشح الكتلة الاكبر”.
وأشار الى أن “تفسير المحكمة الاتحادية في عام 2010 بشأن الكتلة الأكبر كان واضحاً، بأن تتشكل الكتلة الاكبر من اتحاد كتلتين او أكثر، وبالتالي تحالف البناء، يضم الفتح، ودولة القانون، والقوى العراقية، وعطاء”، مؤكداً أن “كتلة البناء هي الكتلة الأكبر”.
وكان الخبير القانوني طارق حرب، قد قال، في وقت سابق من اليوم، إن بيان المحكمة الاتحادية للرد على طلب رئيس الجمهورية، برهم صالح، بشأن الكتلة الأكبر، يجعل من كتلة “سائرون” التي يدعمها زعيم التيار الصدري، هي الكتلة الأكبر داخل البرلمان.
وقال حرب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “قرار المحكمة الاتحادية حدد اعتماد الكتلة النيابية الاكبر عدداً التي تحصل بعد الدخول الى البرلمان بحيث يكون عدد اعضائها من النواب أكثر من اعضاء اي كتلة اخرى بعد حصولهم على صفة نائب وترديده اليمين الدستورية”.
وأكد، أن “جميع الكتل التي حصلت بعد هذا الوقت لا قيمة دستورية لها وانما نعود للجلسة الاولى التي حصلت بعد الانتخابات في اعتماد الكتلة الاكبر”,
وتابع: “يبدو أن ما ورد في قرار المحكمة ينطبق على إن قائمة سائرون في أنها الكتلة الاكبر في البرلمان”.
قبيل ذلك ردت المحكمة الاتحادية العليا، على طلب رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن “الكتلة النيابية الأكبر”.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، إياس الساموك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الاكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005″، مضيفاً أن “المحكمة قد تلقت الطلب يوم الخميس المصادف (19/12/2019)، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح يوم الاحد المصادف 22/12/2019، بكامل أعضائها”.
وأضاف، أن المحكمة أصدرت القرار الآتي: “وضع الطلب المدرجة صيغته في اعلاه موضع التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا بجلستها المنعقدة بتأريخ 22/12/2019 وتوصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع الى اوليات تفسيرها لحكم المادة (76)، من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتأريخ 25/3/2010 بالعدد (25/ اتحادية/ 2010) والذي اكدته بموجب قرارها الصادر بتأريخ 11/8/2014 بالعدد (45/ ت. ق/ 2014) ومضمونهما، ان تعبير (الكتلة النيابية الاكثر عدداً) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، او الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب، واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها”.
وتابع: “هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا بموجب قراريها المذكورين انفاً في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الاكثر عدداً”.
وأكد الساموك، أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة، وملزمة للسلطات كافة، التشريعية، والتنفيذية، والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور، وحيث ان المحكمة الاتحادية العليا احدى مكوناتها وفقاً لأحكام المادة (89) من الدستور، فأنها ملزمة بالأحكام والقرارات التي تصدرها وبناء عليه تقرر المحكمة الاتحادية العليا التزامها بقراريها المذكورين انفاً، المرفقين مع هذا القرار بتفسير حكم المادة (76) من الدستور وفقاً لما ورد فيهما”.
وأكمل: “صدر القرار هذا بالاتفاق باتاً وملزماً استناداً لأحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وحرر في الجلسة المؤرخة 22/12/2019”.
قد يهمك ايضا
إغلاق جميع الجسور في محافظة ذي قار من قبل المتظاهرين العراقيين
الحشد يعلن إحباط 'مخطط إرهابي' لاستهداف القوات الأمنية في ديالى