بغداد-نجلاء الطائي
صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.
وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.
وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".
وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .