بغداد - العرب اليوم
أصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، حكماً بخصوص إمكانية سريان ما يصدر عنها بأثر رجعي، مبينة أن احكامها وقراراتها تعتبر نافذة من تاريخ صدروها ما لم تنص على تاريخ اخر للسريان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان إن "المحكمة الاتحادية العليا تلقت طلباً من وزارة الصناعة والمعادن، يتضمن أن المحكمة سبق أن أصدرت حكماً بعدم دستورية المواد (13، 15، 16) من قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1994 لمخالفتها للدستور استناداً للمواد (19/ خامساً وسادساً، 37، 47، 87) منه".
وأضاف الساموك، ان "الوزارة طلبت اعلامها عن مدى سريان حكم المحكمة الاتحادية العليا بتعطيل المواد (13، 15، 16) من القانون المشار اليه بأثر رجعي على الحالات الحاصلة قبل صدوره كونها مخالفة للدستور من عدمه".
وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت الطلب ووجدت انها سبق أن أصدرت حكماً بالعدد (10/ اتحادية/ 2013) بعدم دستورية تلك المواد".
وتابع المتحدث الرسمي أن "المحكمة اكدت أن الاحكام والقرارات التي تصدر منها تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلك الاحكام والقرارات على سريانها من تاريخ اخر، وحيث أن الحكم المشار لم ينص على ذلك فيكون نافذاً من تاريخ صدوره في الـ12 من اذار عام 2013".
وبين، أن "جميع ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من احكام وقرارات بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة (94) من الدستور".
قد يهمك أيضا:المحكمة الاتحادية العليا في العراق تُصادق على نتائج انتخابات البرلمان