بغداد-العراق اليوم
أكد الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الثلاثاء، أن القانون يحرم الاعتداء على المتظاهرين، فيما بين عقوبة استخدام “القوة المفرطة” لتفريق المحتجين السلميين.
وقال علي التميمي، خلال تصريحات خاصة إلى "بغداد اليوم"، إن “المادة 38 من الدستور اجازت حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وهو ما أكدته المواد 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و21 من ميثاق العهد الدولي، وهو حق مكفول في كل دساتير العالم”.
اقرا ايضا :
الخلف تدعو لمشاركة النساء في الأمر بالمعروف
وأضاف التميمي، أن “كل اعتداء على المتظاهرين محرم وفق قانون العقوبات، سواءً بالضرب أو التهديد أو أحداث عاهة، بحسب المواد 413 و412 و430 ضمن الجنايات”، مبيناً أن “قانون العقوبات العسكري في المادة 24، تعاقب الآمر والمحرض على القمع، فيما تعاقب المادة 52 من القانون، قوى الأمن الداخلي”.
وتابع الخبير القانوني، أن “مسؤولية القادة الأمنيين تضامنية مع من يقوم بالاعتداء، وفق المادة 28 من قانون المحكمة الجنائية الدولية، وهو مبدأ قضائي عراقي وفق المواد 47 48 49 من قانون العقوبات”.
وتعرض 50 متظاهراً في ساحة التحرير، إلى جروح وحالات اختناق، جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريقهم.
وكانت مصادر أمنية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بوقوع حالات اختناق بين صفوف المتظاهرين في ساحة التحرير والقوات الأمنية، جراء استخدام الأخيرة للقنابل الغازية لتفريق التظاهرة، بعد أن فتحت خراطيم المياه باتجاه المشاركين فيها ومنعتهم من عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.
وتشهد عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد، منذ صباح اليوم الثلاثاء وحتى الآن، تظاهرات يشارك فيها عشرات المواطنين احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، مطالبين بضمان حقوقهم العامة، وذلك استجابة لدعوات واسعة أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم “#نازل_اخذ_حقي”.
قد يهمك ايضا :
القضاء العراقي يُثبِّت إقالة محافظ بغداد والأخير يكشف عن "وثائق مهمة"
أرسل تعليقك